طالبت المديرية العامة للأملاك الوطنية، من المدراء الجهويين والولائيين لمديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري، بالشروع في تطبيق أحكام المادة 170 من قانون المالية لسنة 2025 التي تنص على كيفية تسوية الوضعية القانونية لأراضي تابعة لأملاك الدولة، والتي تبين خلال عمليات مسح الأراضي العام أنه تم دمجها دون أي تعويض مالي بموجب رخصة تجزئة مُشهرة إلى أرض تم التنازل عنها في إطار الأمر رقم 26874 المؤرخ في 20 فيفري 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات أو في أي إطار قانوني آخر وتم التنازل عن هذه القطعة في شكل حصص إلى خواص بموجب عقود مُشهرة.
وطالبت المديرية، من المدراء الجهويين للأملاك الوطنية والمدراء الولائيين لمديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري، في تعليمة تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها، “تحديد الحصص المعنية وتسجيلها باسم أصحاب العقود، على أن يتم الترقيم النهائي للحصص المعنية في السجل العقاري باسم الأشخاص المُسجلين في مصفوفة المسح، شريطة تسديد لدى مصالح أملاك الدولة ثمن بيع يمثل القيمة التجارية لفائض المساحة التي انبثقت عنها هذه الحصص، تُحدد عند تاريخ أول تنازل وتسليمه شهادة رفع اليد مما يُؤدي إلى إعداد وتسليم من طرف المُحافظ العقاري المختص إقليميًا دفتر عقري لصاحب العقد.
وفي حالة عدم تسديد ثمن البيع، أمرت المديرية بالإبقاء على ترقيم الحصص المعنية في السجل العقاري مُحافظًا على طابعه المؤقت لمدة خمسة عشرة سنة وبعد استنفاذ هذه المدة يُرقم العقار نهائيا باسم الدولة، مع العلم أن أحكام هذه المادة تسري على العقارات الممسوحة سابقًا والتي تدخل ضمن الحالات المُماثلة المنصوص عليها في هذه المادة.
وسابقًا حددت المُديرية العامة للأملاك الوطنية كيفية التصرف مع العقارات غير المُطالب بها اثناء عملية مسح الأراضي، وتلك التي تجابه مصالح المسح صعوبات في تحديد ملّاكها، وحددت التعليمة التي صدرت آنذاك طريقة إجراء التحقيقات التي تُباشرها مُديرية أملاك الدولة للتحرّي فيما إذا كان أصحاب العقارات يتوفرون على عقود مشهرة بعد تاريخ 25 مارس 1976، وفقا للقانون المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي ينص على إخضاع العقود المتعلقة بالحقوق العينية العقارية إلى إجراءات الشهر العقاري، عملا بأحكام المادة 14 منه، كما ينص أيضا على أن الحقوق العينية العقارية لا وجود لها حتى بين الأطراف إلا من تاريخ إشهارها، كون العقد الرسمي المحرر قبل هذا التاريخ، له كامل الأثر بين الأطراف، حتى ولو لم يتم إشهاره، لأن إجراء الإشهار حينها يكون اختياريا.
وفي مُحاولة منها لتبسيط إجراءات التسوية، أقرت الحكومة إلزامية إشهار العقود والقرارات القضائية بالسجل العقاري، بات من الضروري حصر التحقيق الذي تقوم به مصالح أملاك الدولة على الحالات التي تكون فيها سندات ملكية مشهّرة قبل تاريخ 25 مارس 1976 فقط، قصد التأكّد بصفة قطعية على أن أي واقعة قانونية أو أي عقد رسمي غير مشهّر يتضمن نقل ملكية لفائدة الدولة قد حصل في تلك الفترة.
وتكشف التعليمة بأنه سيتم ترقيم العقار باسم الدولة وفي حال ما إذا رُفض الملف لأي سبب كان يُقترح الإبقاء على العقار مسجلا ضمن حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي إلى غاية نفاد مدة خمسة عشر سنة التي قد تسمح لأيّ كان خلال هذه المدة التي يبدأ سريانها من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية من المطالبة به وأنه يُرقم، بعد مرور خمسة عشر سنة، العقار باسم الدولة في غياب أي طلب تسوية.
فؤاد.ق