أفضت المناقشة التي قادها الفوج المتخصص الذي يمثل كل الأطياف السياسية التي لها تمثيل بالمجموعات البرلمانية حول مشروع قانون الأحزاب إلى إدراج جملة من الاقتراحات التي تمحورت حول ضرورة ضبط التحالفات بين الأحزاب وكيفية التمويل العمومي الذي تقدمه الدولة إضافة إلى مسألة تحديد العهدات.
ومن أهم المواد التي شملها التعديل المادة 20 إذ اتفقت اللجنة على توسيع موجبات منع تأسيس الحزب السياسي من كل شخص استغل الدين باسم الحزب الذي أفضى للمأساة الوطنية إلى كل شخص أو مسؤول استغل الهوية أو اللغة أو العرق أو الانتماء إلى منظمة مصنفة كمنظمة إرهابية لتأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو الانخراط فيه.
واقترحت اللجنة في المادة 17 تخفيض سن المؤسسين إلى 23 سنة بدلا من 25 سنة، وكذا تخفيض سن المنخرطين من 19 سنة إلى 18 سنة بهدف إشراك فئة الشباب في العملية السياسية وتفعيل إرادتهم في الاختيار والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بشرط السن للمؤسسين والمنخرطين، ومن بين المقترحات المُدرجة ضمن التقرير الذي استلم رئيس الغرفة السفلى، نسخة عنه أمس الأول، التنصيص على ضرورة إدراج شرط توجيه الإعذار للحزب السياسي عند عدم عقد مؤتمره التأسيسي في الآجال المنصوص عليها قبل لجوء وزير الداخلية إلى فرض عقوبة إلغاء الترخيص مباشرة بعقد المؤتمر ووقف نشاط الأعضاء المُؤسسين.
وبالنسبة لمسألة العهدات، فاقترح أعضاء اللجنة تحديد العهدة وتقييدها حصريا على مستوى مسؤول الحزب لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع استثناء أعضاء الجهاز التداولي والجهاز التنفيذي من تقييد العهدة، وضبطت المادة 72 من التقرير الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه كيفية التمويل العمومي الذي تقدمه الدولة إما بناء على عدد المقاعد المحلية والوطنية وإما على عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية ـو بناء على مستوى المشاركة في المحطات الانتخابية، أما المادة 87 فتنص على اعتبار شرط القوة القاهرة التي تجبر الحزب على عدم ممارسته لنشاطاته التنظيمية كمعيار إضافي لإسقاط عقوبة توقيف الحزب السياسي فضلا عن ضبط عملية توقيف نشاذ الحزب التي تكون نتيجة نشوب نزاع بين أعضائه إلا بعد صدور قرار من العدالة.
وأدرجت مادة جديدة ضمن المشروع التمهيدي وهي المادة 28 مكرر جديدة، وينص مضمونها على المُصادقة على النظام الداخلي والجهاز التنفيذي واللجان الوطنية للحزب السياسي بعد انعقاد جهاز المداومة في أول دورة مباشرة بعد المؤتمر، وتنص المادة 32 على تحديد أجل لعملية إصدار قرار اعتماد الحزب ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي لا يتجاوز ثلاثون يومًا.
واقترح أعضاء الفوج ووفقا لما تنص عليه المادة 52 على إسناد عملية الرقابة على النشريات الإعلامية والمجلات لسلطة الضبط السمعي البصري وليس من صلاحيات الوزير المكلف بالداخلية، وتصبو التعديلات الواردة في مشروع القانون أيضا إلى التنصيص على مبادئ الديمقراطية لا سيما التسيير، توزيع المهام، والمسؤوليات والالتزام بمبادئ الحوكمة ومبادئ الشفافية والمسؤولية.
كذلك تم اقتراح نقل المادة لمادة 21 الواردة في القسم الثاني في الفصل الأول من الباب الثاني إلى الباب السادس المتعلق بالأحكام الجزائية وتصبح مادة 89 مكرر باعتبارها تتضمن عقوبة منع التجوال السياسي للعضو المنتخب لعهدة وطنية أو محلية وتجريده بفرض العقوبة على كليهما مع إعادة النظر في عقوبة الشطب النهائي من قوائم الحزب السياسي وفقدان المناصب الانتخابية.
وتضمن المشروع الأصلي الذي استلمت الأحزاب السياسي نسخة منه تعديلا جديدا يتعلق بحلّ الأحزاب السياسية، حيث ينص القانون المعمول به حاليا، على حل الحزب السياسي لعدم تقديمه مرشحين لأربعة انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل، في حين ينص مشروع القانون الجديد على إمكانية حل أي حزب سياسي في حال عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.
كما عدّل المشروع الجديد نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي، إذ يشترط القانون الساري المفعول بأن يجمع المؤتمر التأسيسي 400 مؤتمرا على الأقل منحدرين عن ثلث عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمرا عن كل ولاية.
ويوجب المشروع الجديد، أن يكون المؤتمر ممثلا على الأقل بـ25 ولاية، ما جعله يطابق عدد المؤتمرين مع عدد الولايات الممثلة، من خلال إعادة النظر في النسبة الممثلة للولايات في المشروع التمهيدي لهذا القانون لتبلغ 50 في المئة + 1 من عدد الولايات على الأقل، وأبرز ما جاء في المشروع، حظر الجمع بين وظيفتين في جمعية وحزب سياسي، في إطار ما أسماه الرئيس تبون، بـ”أخلقة العمل السياسي” في برنامجه السياسي
فؤاد ق