نجحت مبدئيا اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني في التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن قضية غياب النواب عن الجلسات التي أخذت حصة الأسد وسط حديث عن اللجوء إلى الخصم من أجور النواب لمواجهة الظاهرة.
وبعد لقاءات تشاورية عديدة بين رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة داخل مبنى زيغود يوسف تم الاتفاق على حرمان النواب المتغيبين عن ثلث الجلسات في غضون ثلاثة أشهر من الترشح في انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني والبعثات البرلمانية في الخارج ومن المفترض أن يدرج هذا التعديل ضمن التقرير التكميلي للنظام الداخلي الذي سيضبط اليوم الأربعاء، إذ ستعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا للفصل في التعديلات المقترحة.
وحسبما رصدته “الجزائر الجديدة” فإن عددًا كبيرا من نواب الغرفة السفلى رفضوا رفضا مطلقا مسألة الاقتطاعات المالية وفضلوا قضية العقوبات المعنوية على غرار منعهم من الترشح لمناصب المسؤولية بالغرفة السفلى، وهو نفس ما جاءت به المادة 155 المعدلة من مسودة النظام الداخلي، ففي حالة تكرر غياب النواب 3 مرات متتالية خلال الندوة وبدون عذر مقبول يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيآته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقوبلت العديد من الاقتراحات بالرفض خلال الاجتماع الذي انعقد، أمس الأول، من بينها تأدية النواب للقسم، فهذا المقترح وبإجماع من أعضاء اللجنة ليس له أيد سند قانوني فلا هو موجود لا في القانون العضوي 16 – 12 ولا في الدستور، إضافة إلى ذلك رُفض مقترح إضافة بعض اللجان الهيكلية داخل المجلس بمبرر أنه غير على استيعاب هياكل جديدة بحكم صغر مساحته.
وقد عالجت المسودة الموجودة حاليا على طاولة النواب موضوع الحصانة البرلمانية، حيث يمكن أن يتنازل النائب عن الحصانة البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة أو بإيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وفي حال إخطار مكتب المجلس من الجهات المعنية عن حالة تلبس أحد النواب وتوقيفه، يجتمع مكتب المجلس فور إخطاره وجوبا، ويمكن لمكتب المجلس أن يطالب بإطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة، وفي حال أطلق سراحه يعمل مكتب المجلس في هذه الحالة بأحكام المادة 140.
وبخصوص استجواب الحكومة، منع المشروع النائب من طرح أكثر من استجواب واحد، وفي حالة قبول الاستجواب يوزع على النواب وفي حالة العكس يجب أن يكون قرار الرفض مُعللا ويبلغ إلى مندوب أصحابه، وبالنسبة للأسئلة الشفوية والمكتوبة، حددها النص بسؤالين للنائب خلال 30 يوما ولا يمكن للبرلماني توجيه نفس السؤال إلى أكثر من عضو في الحكومة، وحدد المشروع آجال شهر للرد على السؤال الشفوي أو الكتابي ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حال وورد سؤالين أو أكثر حول نفس الموضوع تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولا.
فؤاد ق