صدرت القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة في الجريدة الرسمية، تجسيدًا للالتزامات التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتخص القوانين التي صدرت الموظفين المنتمين لأسلاك الشبه الطبيين للصحة العمومية والمنتميات لسلك القابلات والموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
وبالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك الشبه الطبيين للصحة العمومية، تقرر احتساب علاوة تحسين الأداء شهريًا وفق نسبة متغيرة تتراوح بين 10 بالمائة و 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، على أن يتم صرفها كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين التابعين لأسلاك شبه الطبي للصحة العمومية، كما سيتم صرف تعويض الإلزام شبه الطبي شهريًا وفق نسبة 40% من الراتب الرئيسي، وحول تعويض دعم النشاطات شبه الطبية، فسيتم صرفه شهريًا وفق النسب التالية: 55 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون، 50 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما فوق، كما يتم أيضًا صرف تعويض التقنية شهريًا لشبه الطبيين في الصحة العمومية المصنفين في الأصناف 12 وما فوق، وفق نسبة 10% من الراتب الرئيسي.
وبالنسبة للنظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، فتنص المادة 03 على أن تُحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسب متغير من 0 إلى 35 بالمائة من الراتب الأساسي على أن تُصرف كل 3 أشهر، ووفقا لما تنص عليه المادة 04 فإن تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية يصرف شهريا وفق نسبة 35 بالمائة للموظفات المنتميات لسلك القابلات كما سيصرف تعويض دعم صحة الأم والطفل شهريا وفق نسبة 40 بالمائة من الراتب الأساسي للموظفات وأيضًا يُصرف تعويض التقنية شهريًا وفق 25 بالمائة من الراتب الأساسي، وتجدر الإشارة إلى أن سريان مفعول هذا المرسوم يبدأ اعتبارًا من 1 جانفي من السنة الحالية.
وبالنسبة للموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية فسيستفيدون من أربعة علاوات وتتعلق بعلاوة تحسين الأداء وعلاوة الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش وعلاوة تعويض التقنية وعلاوة دعم نشاطات التخدير والإنعاش، على أن تحسن علاوة تحسين الأداء شهريًا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، على أن يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة، أما المادة الرابعة فتنص على “صرف تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش شهريًا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة 35 بالمائة من الراتب الأساسي”، أما المادة 5 فينص على “صرف تعويض التقنية شهريا للموظفين السالفين الذكر وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي أما تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش فسيصرف شهريا للموظفين المذكورين وفق نسبة 40 بالمائة من الراتب الأساسي، والملفت للانتباه أن العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
فؤاد ق