ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مشروع تنفيذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي لحاملي بطاقة المقاول الذاتي.
وتضمن مشروع المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، كافة الأنشطة وشروط الحصول على بطاقة الاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون.
وستنظم قائمة النشاطات المؤهلة، حسب ما ينصّ عليه المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 37)، في سبعة ميادين، تتمثل في الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات،الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري، على أن يحتوي كل ميدان من الميادين المذكورة، على النشاطات المربحة التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون بصفة فردية، والتي تنتمي إلى نفس الميدان.
ويُحيل المرسوم التنفيذي الذي بين مهمة تحديد القائمة الكاملة للنشاطات المعنية بحمل بطاقة المقاول الذاتي، إلى وزير المؤسسات الناشئة، بعد أخذ رأي اللجنة المشكّلة لهذا الغرض.
وينصّ نفس المرسوم على تشكيل هذه اللجنة من ممثلين لوزارات : المالية،الرقمنة والإحصائيات، السكن والعمران والمدينة،الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الريّ، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،إلى جانب خبير في مجال المقاولاتية، وخبير وطني أو دولي في الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة.
وتتولى هذه اللجنة دراسة واقتراح إدراج نشاطات جديدة بمبادرة من القطاعات والمؤسسات المعنية أو بطلب من أي شخص طبيعي. كما وقع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا يحدّد نموذج بطاقة المقاول الذاتي، التي سيحملها المهنيّون المستقلون (الفريلانسرز) لممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني في الجزائر.
ويحتوي نموذج بطاقة المقاول الذاتي على وجهين، بحيث يحمل الوجه الأمامي رمزا للاستجابة السريعة (QR Code)، إلى جانب صورة المستفيد، والمعلومات الخاصة به.
في حين يبيّن الوجه الخلفي اسم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وشعارها، والمعطيات المتعلقة باستعمال البطاقة، وعنوان الموقع الإلكتروني للوكالة.
في نفس العدد من الجريدة الرسمية، صدر أيضا مرسوم تنفيذي ثالث، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.
ما يعني أن بداية استقبال طلبات الحصول على البطاقة سيكون بعد التأسيس المادي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وإطلاق المنصة الرقمية للتسجيل.
ويشترط للراغبين بحمل هذه البطاقة، بلوغ السن القانونية للعمل، والجنسية الجزائرية أو الإقامة بشكل قانوني في الجزائر بالنسبة للأجانب. كما يتوجب على المقاول الذاتي ممارسة نشاط مدرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة، على أن يكون ضمن ميدان واحد، من الميادين المذكورة في السابق.
كما يمكن التسجيل لممارسة عدّة نشاطات، بشرط أن تنتمي جميعها إلى نفس الميدان، بمعنى أنه لا يمكن ممارسة نشاط في ميدان الخدمات الرقمية، وآخر في ميدان الخدمات الثقافية على سبيل المثال.
ويتم التسجيل عبر إيداع طلب لدى الوكالة، أو عن طريق المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مرفقا بملف إداري واستمارة معلومات، سيتمّ تحديدها بعد إطلاق المنصة.
وتقوم الوكالة بمعالجة طلب التسجيل في أجل أقصاه 3 أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداعه، قبل إخطار مقدم الطلب إلكترونيا بقبول طلب تسجيله أو رفضه، لتسلّم للمقاول الذاتي بعد قبول تسجيله، البطاقة التي تسمح له بممارسة نشاطه المهني المربح بشكل قانوني.
وسيم. ب