اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني، وضع أحكام جزائية لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية مثل التشريعات الخاصة، لمعالجة بعد الاختلالات الواردة في القانون السابق كتسريب معلومات لبعض المترشحين قصد الإخلال بمبدأ المنافسة والتلاعب بمعايير الترجيح في عملية التنقيط واللجوء المتكرر إلى الملاحق الإضافية لنهب أموال الصفقات المتبقية إضافة إلى التغيير غير المبرر للمشرفين على عملية مراقبة الصفقة بطابع الابتزاز.
وتنص المادة 107 مكرر الجديدة على أن يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف دينار جزائري ضد كل مسير مصلحة متعاقدة أو متعامل متعاقد، تسبب تقاعسه أو تساهله أو مشاركته في حصول تحديد مواصفات ومعايير بطريقة موجهة إلى متعامل متعاقد معين، كما تفرض هذه العقوبات ضد كل من سرب معلومات لبعض المترشحين قصد الإخلال بمبدأ المنافسة، والتلاعب بمعايير الترجيح في عملية التنقيط وسوء تقييم الاحتياجات بمعلومات خاطئة أو مزيفة أو معدلة إضافة إلى اللجوء المتكرر إلى إبرام ملاحق وإلى صفقات التسوية، ثم حذف بعض الاحتياجات ثم إدراجها في دفتر الشروط قصد تقديم العرض المالي الأقل مبلغا.
واقترح النواب تعديل المادة 102 وهي التأسيس كطرف مدني في منازعات الصفقات العمومية بجانب الخزينة العامة لأن الطرف المدني هو كل متضرر للفعل الإجرامي، وتنص الفقرة المضافة: “التأسيس كطرف مدني في جميع المنازعات القضائية في مجال الصفقات العمومية”.
ومن بين المواد التي شملها التعديل المادة 67، إذ اقترح النواب منع التأثير المباشر وغير المباشر للموظف أو المسؤول بسبب علاقاته السابقة في نفس قطاع عمل المصلحة المتعاقدة وزيادة في الشفافية وإبعادًا للشبهة وإمكانية استغلال النفوذ السابق للموظف أو المسؤول طالب الصفقة العمومية، وينص التعديل المقترح: “لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ولمدة 5 سنوات أن تمنح صفقة عمومية بأي شكل من الأشكال لموظفيها و مسؤوليها السابقين الذين عملوا في نفس القطاع الذي تنتمي إليه المصلحة المتعاقدة والذين توقفوا عن أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وإلى جانب ذلك اقترح أعضاء المجلس الشعبي الوطني إسناد مهمة فتح الأظرفة وتقييم العروض في إطار الرقابة الداخلية على الصفقات العمومي إلى الآمر بالصرف باعتباره المؤهل الوحيد لتحديد حاجيات مؤسسته واختير من طرف الدولة لهذا المنصب نظرًا للخبرة التي يتمتع بها ولهذا وجب تحميله المسؤولية، على أن تتشكل اللجنة من مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يقوم هو باختيارهم لكفائتهم.
ومن بين التعديلات المهمة الأخرى التي اقترحها النواب تعديل المادة 62 والخاصة بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون والتي جاءت حسبهم بصفة عامة حيث لم تذكر نسبة معينة في حين كانت نسبة أفضلية مقدرة بـ 25 بالمائة في المرسوم 15-247، غير أن النواب اقترحوا تحديدها عند 30 بالمائة بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وإقصاء المترشحون الذين يعرضون منتج أجنبي في حالة وجود عرض لمنتج جزائري مطابق للمعايير وإجبارية مناولة 20 بالمائة من الصفقة في حالة فوز متعامل أجنبي بالصفقة كامل حيث هذا الشرط موجود في المرسوم 15/247 المادة 85 بنسبة 30 بالمائة.
واقترح النواب إضافة فقرة جديدة في آخر نص من المادة 13 معدلة تتعلق بنشر إجراءات إبرام الصفقات المعتمدة من طرف الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية حتى يطلع عليها المتعاملين ويعتدوا بها اتجاه الغير وهو شرط إضافي لاعتمادها خشية أن يتعارض ما في هذه الإجراءات مع تشريع آخر أو تنظيم معمول به في أي من المجالات.
وينص التعديل رقم 23 الذي مس المادة 17 على اقتراح إضافة نقطة للمادة 17 يكون نصها ما يلي: “يكون صياغة وإعداد دفاتر الشروط والعقود لما يتعلق الأمر بعقد صفقات مع مؤسسات أجنبية خاص جدا ووفقا للقوانين الدولية وليس القانون الجزائري”.
ونظرا لما شهدته الفترات السابقة من تلاعب وتجنبا لكل تأويل سيئ، اقترح النواب ضرورة فتح الأظرفة في شقها التقني والعرض المالي في نفس الوقت ودون تصحيح، وتنص المادة 48 على ما يلي” يتم فتح الأظرفة وتقييم العروض من هذا القانون بشقيه التقني والمالي في نفس الوقت وتسلم للمشاركين وصلا بذلك ولا تخضع للتصحيح.
وطالب النواب من جهة أخرى إسناد المجلس الوطني للصفقات العمومية تحت وصالة الوزارة الأولى لرئاسة الحكومة بدلا من الوزارة المكلفة المالية.
فؤاد ق