قدم نواب المجلس الشعبي الوطني ، 48 تعديلا على مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
واقترح النواب تعديل المادة 13 من مشروع القانون التي تنص على أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي من تعالج طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر دون أن تحدد تفاصيل التسجيل ومدة معالجة الطلبات والرد عليها والمعايير التي على أساسها يمنح العقار وهذا ابرز عامل يعزز الشفافية ويضفي المصداقية على عمل الوكالة.
كذلك طالب النواب بتعديل المادة 17 التي تنص على تحويل عقد الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية للاستثمار، واعتبر ممثلو الشعب أن هذا التفصيل خطير جدا لأنه سيفتح مجال الاستغلال أمام عدد من الانتهازيين ومافيا العقار وكذا الشركات الأجنبية لتمليك الأراضي الوطنية عكس باقي تشريعات الدول التي لا تسمح بالتمليك، وبعد التعديل تصبح المادة 17 تنص أن يحدد عقد امتياز لمدة 99 سنة قابلة للتجديد ولا يمكن التنازل عنه في أي حال من الأحوال من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمروع حسب رخصة البناء وطبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخول حيز الخدمة المعاينة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة.
واقترح النواب تعديل المادة 19 من مشروع القانون لأنها لم تحدد فترة الإخلال التي تستوجب فسخ عقد الامتياز، كما لم يحدد تاريخ الإبلاغ بالأعذار ولا المدة الفاصلة بين الإعذارين الأول والثاني، مما يسمح للمستثمر بالتماطل وهو يؤدي إلى تعطيل الاستثمار.
وتنص المادة 19 على ما يلي: “فور ثبوت إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء وقبل فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإبلاغ المستثمر فور ثبوت إخلاله الملاحظ لبنود الأعباء بواسطة اعذار أول بهدف رفع ذلك الإخلال في أجل قدره شهر واحد، وإذا لم يرفع المستثمر الإخلال في الجل المذكور توجه له الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إعذارًا ثانيا ونهائيا يرفعه في أجل شهر واحد.
إلى جانب ذلك، اقترح النواب تعديل المادة 14 من مشروع القانون من خلال رفع مدة الامتياز القابل للتحويل من 33 سنة إلى 50 سنة وتصبح المادة 14: يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة خمسون سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية.
كذلك اقترح النواب تعديل المادة 3 من مشروع القانون من أجل استثناء الأراضي الفلاحية ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ما عدا الأراضي غير المنتجة والتي مردودها ضعيف.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اقترحوا 7 تعديلات عبر التقرير التمهيدي للمشروع، أبرزها استعادة كل عقار يثبت تغيير وجهته من طرف المستثمرين وتحويله مباشرة إلى حافظة الدولة.
وأدرج النواب تعديلا على المادة 10 من خلال تمديد فترة إعداد التقرير عن حصيلة النشاطات من شهرين إلى 3 أشهر يضاف إليه التقرير السنوي، وإيداعه على طاولة الوزير الأول، وهذا لمنح القائمين على الملف وقتا أكبر لإعداد تقارير أكثر دقة، وتعديل المادة 11 بإلزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للحافظة العقارية للدولة، حيث تختتم المادة 11 بعبارة: “تُلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة”.
وورد في التقرير التمهيدي أيضا تعديل المادة 17 بهدف تمكين المستثمرين خاصة الذين استفادوا من مشاريع ضخمة قابلة للإنجاز على مراحل أي تجزئة المشروع من حصولهم على شهادات مطابقة جزئية تخص المرحلة المنتهية ودون تحويل هذا الامتياز إلى تنازل جزئي، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
فؤاد ق