وأوضحت الوزيرة لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه “تم تفضيل تطبيق العقوبات المالية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون على العقوبات السالبة للحريات”.
وتم إخضاع كيفيات المراقبة والمعاينة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع إلى الأحكام الواردة في التشريعات والتنظيمات المعمول بها سيما المتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية وحماية المستهلك ومحاربة الغش.
وتم تكييف العقوبات على مخالفة هذا القانون مع تلك المطبقة في المجال التجاري تضيف الوزيرة.
وتم اعتماد، حسب فرعون مبدأ تسوية المخالفات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية عبر غرامة الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض.
ويمكن للإدارة المكلفة بالمستهلك اللجوء إلى غرامة الصلح مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات الواردة في مشروع هذا القانوني ما يعتبر حسب الوزيرة وسيلة فعالة لتجنب النزاعات وإثقال كاهل العدالة.
وتكريسا لمبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة أكدت الوزيرة منع تنفيذ غرامة الصلح في المخالفات المتعلقة ببيع المنتجات الممنوع بيعها إلكترونيا كالتبغ والأدوية والمنتجات التي يعد الإتجار بها أصلا جريمة كالمخدرات كما لا يمكن اللجوء إلى الصلح في حال المساس بالدفاع الوطني أو الأمن أو النظام العام.
وتبعا لطبيعة الجرائم يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و2 مليون دينار تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق عقوبات أكثر صرامة منصوص عليها في التشريع الساري.
وبالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.
كما يحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
ويلزم هذا المشروع المورد الإلكتروني على الحصول على موافقة المستهلك قبل جمع البيانات الشخصية له والتزام المورد الإلكتروني بالسهر على أمن نظم المعلومات التي قام بجمعها بالخضوع إلى أحكام تنظيمية وتشريعية في هذا المجال.
ويلتزم المورد الإلكتروني بموجب هذا المشروع بإعلام المستهلك بصفة واضحة ومعلومة مفهومة ومقروءة والتأكيد على مسؤوليته بقوة القانون تجاه المستهلك بهدف التطبيق الجيد للالتزامات التعاقدية سواء تم تطبيقها من طرف المورد أو من طرف مقدمي خدمات آخرين.
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .
و فيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
ويترتب عن كل بيع للمنتوج أو تقديم لخدمة إلكترونية إعداد فاتورة أو كل وثيقة إلكترونية من طرف المورد الإلكتروني تسمح للمستهلك بالتحقق من خدماته عبر الاتصالات الإلكترونية.
ويمكن للمستهلك بموجب هذا المشروع أيضا أن يعيد السلعة في حال لم يحترم المورد آجال التسليم.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وتأطيرهم وملء الفراغ القانوني المسجل في مجال إبرام العقود بين المتعامل والزبون , علاوة على تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية.
كما يرمي القطاع إلى تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية على شبكة الأنترنت وتشجيع نمو التجارة والتعامل الإلكتروني وحماية الشخص الطبيعي.
وبالنسبة للإجراءات التنظيمية والإدارية ينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الأنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية.
ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف و عدد السجل التجار…)
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائر أومن بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة “للشخص الطبيعي” للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
ووفقا للنص، يتم دفع المعاملات التجارية الإلكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
عندما يتم الدفع الإلكتروني يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الإلكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يذكر أن نص مشروع القانون هذا يعطي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الإلكترونية أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص من أجل الامتثال للأحكام الجديدة.
م.ب